الضرر في مجال الصورة بواسطة الهاتف

بقلم دكتور ياسر جلال زاهر
دكتوره /ملكه عبدالفتاح حبيب
الضرر في مجال الصورة بواسطة الهاتف ؛
الضرر في مجال الصورة ينقسم الي قسمين : ضرر مادي ؛ وضرر معنوي وهذا النوع الذي يعنينا هنا
الضرر الأدبي اوالمعنوي ويعني به كل تعدي علي الغير في حريته او عرضه أو سمعته اوفي مركزه الاجتماعي اواعتباره المالي ولا فهو يكون قابلا للتعويض بالمال ؛ فإذا تم التقاط صورة الشخص في الحالات التي يسمح فيها بالتقاط الصورة ونشرها دون إذن صاحبها فإن صاحب الصورة من حقه اللجوء إلي القضاء ليمنع عرض اوتداول الصورة إذا كان يترتب علي ذلك مساس بشرفه أو سمعته إضافة إلي مطالبته بالتعويض عن الضرر الأدنى الذي لحقه نتيجة ذلك في حال كون الالتقاط قد حصل .
ويشكك البعض في فعالية جبر الضرر المعنوي الناشيء عن الاعتداء علي الحق في الصورة بالتعويض المالي لكون ذلك الضرر يتسم بالعلانية في حين أن التعويض المالي لا يتسم بهذه الصفة ؛ وان التعويض عن طريق نشر الحكم الصادر بالتعويض كون تلك الطريفة تتلائم مع الضرر المعنوي من حيث صفة العلانية يكون انسب لأجل جبر ذلك الضرر
إلا أن الاعتداء إذا كان واقعاً علي الحياة الخاصة فإن نشر الحكم الصادر بالتعويض ربما يزيد من قدر الضرر ويوسع من مداه ولا يجبره ؛ وقد يؤدي إلي نشوء ضرر معنوي مرتد يصيب شخصاً آخر غير المضرور ك الضرر الذي يلحق الزوجة من جراء نشر خصوصيات الزوج إلا أن هذا يعوض عنه كذلك .
ويوجد وجهة نظر أخري في كون الضرر الأدبي هو عنصر قائم بذاته يقتضي أن لا يشمل التعويض الخسارة اللاحقة والكسب الفائت وأنما تقوم المحكمة لدي وقوع الضرر الأدبي بتقدير التعويض بحيث تكون ترضية كافية للمضرور ؛ وهي حين تفعل ذلك فعليها أن تراعي في تقدير التعويض الظروف الملابسة اي الظروف الشخصية المحيطة بالمضرور ؛ وحيث أن الأصل من التقدير هو النظر إلي جسامة الضرر وليس الي جسامة الخطأ الا ان جسامة الخطأ أيضا قد تؤثر في شعور القاضي لدي تقدير التعويض ؛ وفي النهاية التعدي علي الغير بتصويره ونشر ذلك بدون أذنه أمر حرمه الشرع يتطلب من الجميع أخذ الحظر من أضرار الهاتف المحمول.





