ننشر تفاصيل حيثيات الحكم على 10 متهمين في منشأة ناصر .. تعرف عليها

 

إسلام موسى

 

ننشر حيثيات حكم ال10 متهمين الذين يواجهون تهمة استعراض قوة والتلويح بالعنف باستخدام أسلحة بيضاء، وذلك في القضية التي حملت رقم 6802 لسنة 2019 جنايات منشأة ناصر والمقيدة برقم 1853 لسنة 2019 كلي غرب القاهرة، ضد “محمود. د. ع”، “علي. م. د”، “شيماء. م. د”، “محمد. م. د”، “عبدالرحمن. ج. ال”، “نورا. ف. أ”، “نادي. ال. م”، “محمد. ر. ع”، “عبدالتواب. ال. م”، “يوسف. ع. ال”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، لقيامهم في 2019/8/10، بدائرة قسم منشأة ناصر، حال كون المتهم الرابع طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم والآخرين بقصد التخويف والترويع بإلحاق الأذي وفرض السطوة وتكدير السكينة العامة بأن تبادلوا أفعال الضرب والتعدي بالأسلحة البيضاء فيما بينهم وعلي المارة مما كان في شأنه تعريض حياة وسلامة المجني عليهم للخطر .

post

وقد وقع بناء علي تلك الجريمة جناية أنه في ذأت الزمان والمكان، ضربوا عمداً المجني عليه “بدير. ف. خ”، حال إرتكابهم الجريمة محل الإتهام الأول بأن إستعرضوا القوة ومارسوا الترويع في محيط سكنهم بإستخدام “أسلحة بيضاء، شوم، وحجارة” فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أفضت إلي موته علي النحو الثابت بالتحقيقات.

حازوا واحرزوا أداة وأسلحة بيضاء “حجارة، شوم”، بدون ترخيص أو مسوغ، والمتهمين من الخامس إلى العاشر، ضربوا المجني عليهم “محمود. د”، “علي. م”، “شيماء. م”، والطفل “محمد. م”، عمداً بإستخدام أداة وأسلحة بيضاء “شوم، حجارة”، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأحيل المتهمين إلي تلك المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، وبعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أن المتهمين 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 لم يحضروا رغم إعلانهم ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 1/384 اجراءات جنائية، وحيث أن واقعة الدعوي، حسبما إستقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من إستدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ 2019/8/11 الساعة 9 مساءاً علي أثر مشادة كلامية بين طفلين بمحل الواقعة تجمع أهلية كل طرف ونشبت مشاجرة بين الطرف الأول وتعدي كل طرف علي الآخر بالضرب مستخدمين الأدوات “كميات كبيرة من الطوب، الحجارة، والعصي”، واستعرض كل فريق القوة والعنف قبل الآخر بقصد التخويف والترويع وإلحاق الأذي به الأمر الذي عرض حياة وسلامة المجني عليه “بدير. ف” والذي تواجد لفض المشاجرة فتعدوا عليه بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء “شوم، حجارة”، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلي وفاته علي النحو المبين بالأوراق.

وجاء في أقوال أحد الشهود في تحقيقات النيابة العامة، أنه على أثر مشادة كلامية نشبت فيما بين الأطفال بالشارع إجتمع المتهمون جميعاً من أهلية الأطفال وأحدثوا حالة من إستعراض القوة والبلطجة فيما بينهم وتعدي كل منهم على الأخر بالضرب بالأسلحة البيضاء “الشوم، الحجارة”، محدثين الفوضي بالمنطقة وبين المارة وتواجد المجني عليه مصادفة بالشارع فتدخل لفض الشجار وحالة الفوضي التي سادت الشارع وإنهاء حالة إستعراض القوة فأصيب بحجر في رأسه فنتج عنه إصابته التي نقل علي أثرها للمستشفي إلا أنه الاسعافات الطبية لم تفلح ووافته المنية وفاضت روحه إلي بارئها.

وجاء في تحريات المباحث، أن المتهمين قاموا بإستعراض القوة والبلطجة وبإحداث الفوضي بمنطقة سكنهم علي أثر مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال بالشارع فقاموا بالتعدي بالضرب علي بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء “الشوم، الحجارة”، ورشق الحجارة على المارة بمحيط الواقعة فأحدثوا إصابة المجني عليه المتوفي إلي رحمة مولاه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أثناء تدخله لفض حالة إستعراض القوة والبلطجة فيما بينهم.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الإصابات التي حدثت برأس المجني عليه أياً كان نوعها حدثت من الإحتكاك بجسم صلب خشن بسيطة وسطحية وغير كافية في حدوث الوفاة، وأن وفاة المجني عليه تعزي إلي الإنفعال النفسي المصاحب للحالة المرضية له وهي تضخم بعضلة القلب وتضخم مركزي بالبطين الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيسر المحيطي والشريان التاجي الأيمن والتاجي الأيسر الأمامي وقصور مزمن بالدورة الدموية واحتقان متصلب بجدار بعض الشرايين التخللية بعضلة القلب واحتقان وفحام بؤري بنسيج جزئي الرئة، وما نتج عنها من زيادة العبئ الواقع علي القلب المعتل بالحالة المرضية مما أدي ذلك إلي توقف الدورة الدموية والتنفسية والتي أدت إلي الوفاة.

وحيث أنه ولما كانت المحكمة قد إطمأنت عقيدتها واستقر في وجدانها مما أنتهت إليه في قضائها السالف بيانه بإدانة المتهمين السابق بيانهم فإن ذلك لازمه بمفهوم المخالفة عدم إطمئنان المحكمة إلي إسناد الإتهام لهما “شيماء. م”، “نورا ف”، ومن ثم يتعين القضاء ببرائتهما عملاً بنص المادة 1/304 إجراءات جنائية، فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين الأول، الثالثة، الرابع، التاسع، وغيابياً للمتهمين الثاني، الخامس، السادس، السابع، الثامن، والعاشر.

السجن 5 سنوات
أولاً: بمعاقبة كل من “محمود. د”، “علي. م”، “عبدالرحمن. ج”، “نادي. ال”، “محمد. ر”، “عبدالتواب. ال”، “يوسف. ع”، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.

ثانياً: بمعاقبة “محمد. م”، بالسجن لمدة خمسة سنوات.

ثالثاً: ببراءة كل من “شيماء. م”، “نورا. ف”، عما أسند إليهما.

رابعاً: بمصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى