حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية.

بقلم : نبيل قسطندى قلينى
نص الدستور على إلزام الدولة بحماية الملكيات بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية.
الملكية الخاصة مصونة ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة وحق الإرث فيها مكفول الا ان الواقع بخلاف ذلك .
حق الإرث اصبح مكفول لابن المستأجر بدلا من ابن المالك ، اصبح المستأجر الذى لايملك شيئا يورث ابنة تحت خدعة تسمى الامتداد ! فهل يوجد امتداد بعد وفاة المستأجر ؟ وهل اذا توفت زوجة اى شخص سوف يمتد عقد الزواج لاختها او …الخ
العقد له مدة محددة فاى عقد فى العالم سواء ان كان عقد ايجار سيارة او عقد صيانة او حتى عقد زواج ينتهى العقد بوفاة احد المتعاقدين او بانتهاء المدة المحددة والموضحة بالعقد .
عجز الدولة عن توفير المسكن الملائم للمواطنين جعلها تتدخل فى العقود المبرمة بين المالك والمستأجر وتدخل الدولة قانونا يبطل هذة العقود لان العقد بين طرفين وتدخل طرف ثالث فى العقد او القيمة الايجارية او مدة استمرارية العقد يبطلة .
تحولت العقود الايجارية الى عقود إذعان واخضاع بل انها تخالف الدستور جملة وتفصيلا والاشد غرابة انها تخالف الشرع !
قانون الايجار القديم اصبح يورث من لايملك فكيف نورث اولاد من لا يملك ؟ استحالة ان ينص قانون أو دستور أو شرع علي ذلك ؟
المالك اصبح مجرد مالك على الورق فقط فى ظل قانون الايجار القديم المخالف للشرع والدستور فالى متى يستمر ظلم ومعاناة الملاك ؟

زر الذهاب إلى الأعلى