من فتاوى المواريث الميراث بوصفين

 

بقلم : ا.د / عطية لاشين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

 

يقول : ونحن نقسم تركة متوفانا جاء أحد الورثة ، وقال : أريد نصيبين من التركة فهل له الحق في ذلك؟

 

post

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) سورة النساء من الآية (٥٤).

 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة : “لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به”٠

 

وبعد :

فإن الغالب الأعم والشائع والمضطرد أن يأخذ الوارث نصيبه من التركة مرة واحدة ولا شيء بعد ذلك ، فإذا كان زوجا ورث من تركة زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه ، أو من زوج آخر قبله وإن كان لها فرع وارث وإن لم يكن منه ورث من تركتها الربع وهكذا الزوجة لها في تركة زوجها إما الربع أو الثمن حسب ما إذا كان له فرع وارث ، أو لم يكن ، وهكذا بقية الورثة٠

 

وبخصوص واقعة السؤال ، نقول :

قد يجتمع في شخص واحد وصفان أو سببان من أسباب الإرث كأن يكون زوجا للمتوفاة وفي نفس الوقت ابن عمها فيرث منها بوصف كونه زوجا والزوج صاحب فرض إذ أن الزوجية سبب من أسباب الإرث ويرث منها أيضاً الباقي تعصيبا بوصف كونه ابن عم لها وقريبا لها قرابة نسبية.

 

وقد يكون الوارث أخا لأم للمتوفى وفي نفس الوقت ابن عم له فإذا كان كذلك ورث من أخيه السدس بوصف كونه أخا لأم صاحب فرض ، وفي نفس الوقت يرث منه الباقي تعصيبا بوصف كونه ابن عم وابن العم عاصب بنفسه بشرط أن لا يوجد معه عاصب آخر يحجبه لكونه أولى منه بالميراث.

 

وبناء على ما سبق : يكون ما جاء في السؤال من أن أحد الورثة يطلب إرثه مرتين من تركة المتوفي يكون له الحق في ذلك إذا كان المتوفى زوجته وكان ابن عم لها في آن واحد أو قد يكون أخا لأم للمتوفي وفي نفس الوقت ابن عمه فإذا كان كذلك كان طلبه موافقا لشرع الله وكان له الحق في ذلك وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز لأي وارث أن يرث من تركة متوفاه مرتين.

 

وإليكم تأييد إجابتنا بالأمثلة التوضيحية التالية :

 

أولاً : توفيت عن زوج هو ابن عمها وأم ،الأم لها الثلث فرضا والزوج النصف فرضا ولأنه ابن عم زوجته له الباقي تعصيبا٠

 

ثانياً : توفيت عن زوج هو ابن عمها وأم وأخ شقيق.

 

ثالثاً : الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا ولا شيء له من جهة العصوبة لحجبه بأخ الزوجة واخو الزوجة الباقي تعصيبا٠

 

هذا والله أعلم.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى