هل يجوز للمستأجر ترك العقار في مقابل مبلغ من صاحب العقار

 

عطية لاشين

أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

السؤال

مستأجر لشقة يطلب من صاحبها مبلغا من المال مقابل ترك الشقة هل يجوز؟

post

 

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم:”يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكوت تجارة عن تراض منكم”

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة ” لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه”٠

وبعد:

فإن الإجارة تختلف عن البيع في أمور منها : أن عقد البيع يكون على التأبيد بينما عقد الإجارة مؤقت إما بالزمان، أوبانتهاء العمل المحدد الذي تم الاستئجار لأجل تنفيذه ،كذلك فإن عقد البيع يرد على العين، بينما عقد الإجارة محله منفعة العين

وفي واقعة السؤال نقول:

يفرق بين أمرين :

الأول: أن تكون مدة الإجارة المتفق عليها بين العاقدين لا تزال با قية لما تنته بعد أي لا يزال حق استيفاء المنفعة مقررا للمستأجر على العين فاتفق معه المالك على ان يسلمه العين مقابل تعويضه مبلغا من المال جزاء تنازله عن حق المنفعة عن المدة المتبقية من الأجل المحدد بينهما فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فإن هذا المبلغ المسمى عند بعض أهل العلم ” بدل الخلو” يكون أخذه جائزا شرعا ولا ضير على المستأجر في ذلك ٠

الثاني: أذا انتهت المدة المقررة لعقد الإجارة وجب على المستأجر تفريغ العين ،وردها إلى صاحبها، فإذا لم يفعل المستأجر ذلك ، ولم يسلم العين إلا إذا دفع له صاحبها مبلغا من المال مقابل ردها إليه كان هذا المبلغ الذي أخذه حراما ومن أكل أموال الناس بالباطل ٠

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ” إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجرمقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا ؛لأنه تعويض عن تنازل المستأجربرضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك ، أما إذا انقضت مدة الإجارة ، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو ؛لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر”٠

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى