سقوط دين الضريبة بالتقام الخمسي

سماح مكرم

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار/ سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوي وعضوية كل من المستشارين محمد حمدي عبد اللطيف نوفل وعبد المطلب يحي عبد المطلب، بسقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي.

وكانت احدي الشركات قد اقامت دعوي طلبت في ختامها الحكم في سقوط حق المصلحة في التقادم الخمسي استناداً الي عدم اخطارها بمرور اكثر من خمس سنوات علي استحقاق الضريبة، وقال ماهر ميلاد اسكندر – المحامي بالنقض – ان قانون الضريبة علي الدخل قد حدد مدة تقادم الضرائب بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي واضاف ان سقوط حق المصلحة التقادم تسقط معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

واضاف ان الاوراق قد جاءت خلواً من دليل علي اخطار الممول بأداء الضريبة او الاخطار بعناصر ربط الضريبة حيث اشترط ان يكون ذلك بخطاب موصي بعلم الوصول الي الممول او من ينوب عنه.

فقضت المحكمة بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنوات النزاع

post
زر الذهاب إلى الأعلى