نهاد الناموس … الإمتحان التنافسي الخاص بين الصحة و بطلان

أستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب اعمامها المرفقة صورته أدناه “امتحان تنافسي خاص” لفئات مُعينة.
• ولنا أن نتساءل عن مدى مشروعية الاعمام اعلاه في ظل الدستور و القوانين و التعليمات النافذة في العراق؟
▪︎نُجيب تفصيلا وفق المنهجية التالية:

أولاً: التعريف بالإمتحان التنافسي :
•تُعرفه الموسوعة الحرة بأنه “إمتحانٌ يتم فيهِ ترتيب المُرشَحين حسب درجاتهم او نسبتهم المئوية، ثم يتم إختيار أعلى الدرجات لملئ مقاعد القبول المحددة وفق الخطة” (١)
• اما عن الاساس القانون للامتحان التنافسي (بشكل عام) فنجده في المادة (٥/ثالثا) من تعليمات الدراسات العليا رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٠.

ثانيا: مُقتصيات عدالة التنافس:
• إن التنافس بين المُتقدمين يلزم أن تتوافر فيه مقومات نجاحه و مقتضيات عدالته و شفافيته،والتي أهمها توحيد الاجراءات و المُدد التالية:
١. فترة التحضير للامتحان ولكافة المتقدمين.
٢. اجراءات التقديم للامتحان .
٣. زمان أداء الإمتحان و مدته.
٤. وحدة الاسئلة لكل قسم او تخصص على مستوى الكلية.

ثالثا: مُناقشة السند القانوني للإعمام:
• إستند الاعمام على المادة (١٢/اولا) من قانون أُسُس تعادل الشهادات رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٠ والمرفقة أدناه.(٢)
• نرى بأن المادة اعلاه لا تصلح أن تكون سندا قانونيا لإستحداث الامتحان التنافسي الخاص من عدة وجوه وللأسباب التالية:

١. الدستور:
• انطوى الإعمام على عدة مخالفات دستورية نوجزها فينا يلي:
أ. يُناقض مبدأ المساواة الدستوري المنصوص عليه في المادة (٤) من الدستور، إذ ينطوي استحداث امتحان تنافسي خاص لفئات معينة على تمييز غير مشروع بين فئات الشعب العراقي، وخلافا لمُقتضى المساواة بين الكافة.

post

ب. يُناقض مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري المنصوص عليه في المادة(١٦) من الدستور، إذ يُعتبر التنافس بين الفئات التي أدت الامتحان وبين الفئات المشمولة بالاعمام موضوع البحث و على نفس المقاعد هدر لمبدأ تكافؤ الفرص، ولا أدل على من الفرق في وقت التحضير للامتحان، والتي تعتبر وحدته من مقتضيات عدالة التنافس.

ج. يُناقض مبدأ العدالة الادارية الدستوري المنصوص عليه في المادة (١٩/سادسا) من الدستور، إذ أن استحداث إمتحان تنافسي خاص لفئات معينة يعتبر خرق صريح لمبدأ العدالة في الاجراءات الادارية.

٢. التشريع:
• ان المادة التي تذرعت بها الوزارة في اعمامها موضوع البحث لا تصلح ان تكون اساسا لاستحداث الامتحان التنافسي، إذ لم تتضمن لا صراحة ولا دلالة أي اشارة الى جواز التمييز بين الفئات المشمولة بها وبين الفئات الأخرى من المُتقدمين الى الدراسات العليا.

٣. التعليمات:
• إن تعليمات الدراسات العليا النافذة رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٠ لم تتضمن أي اشارة الى جواز إستحداث امتحان تنافسي خاص لفئات معينة، بل على العكس تضمنت في أسبابها الموجبة هدف سامي هو رفع مستوى التعليم العالي، في حين أن الاستحداث ينطوي على هدر لقيمة الشهادة و اضعاف لمستوى التعليم العالي.

رابعا: سُبل المواجهة القانونية:
• يقع على عاتقنا واجب مواجهة فشل الادارة من خلال اللجوء الى عدالة المحكمة الاتحادية العليا بأقامة عدوى للطعن بدستورية الاعمام اعلاه استنادا لنص المادة (٤/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ كون الاعمام ينطوي على مخالفات دستورية وفق ما تم تفصيله آنفا.

الحقوقي
نهاد منصور الناموس
ماجستير قانون خاص

زر الذهاب إلى الأعلى