نهاد الناموس.. دعوى إلغاء النتائج الإنتخابية

• سجلت المحكمة الاتحادية أول دعوى قضائية للطعن بنتائج الإنتخابات وتهدف الى إلغاءها بداعي حصول تزوير فيها.

• كل ذلك يُحتم علينا كمختصين أن نتساءل: ما مدى قانونية هذه الدعوى وهل تملك الاتحادية العليا اختصاص نظرها؟

نُجيب تفصيلا وفق المنهجية التالية:

أولا: التعريف بدعوى إلغاء النتائج الانتخابية
• الإلغاء لغةً: إلغاء (اسم) مصدره (ألغَى) و معناه الإبطال.

أما تعريف هذه الدعوى اصطلاحا فلم نجد (على حد اطلاعنا) تعريف لها، ويمكن أن نعرفها بأنها ( دعوى قضائية ترفع لدى الجهة المختصة بالمصادقة على النتائج الإنتخابية تهدف الى ابطالها ).

post

ثانيا: التأصيل القانوني لدعوى الغاء النتائج الانتخابية:
١. التأصيل التأريخي: تعتبر دولة كينيا اول من شهِدَ تطبيقا لدعوى الغاء النتائج الانتخابية، حيث قضت المحكمة العليا فيها سنة ٢٠١٧ بإبطال الانتخابات الرئاسية وقد سببت حكمها بإن “الانتخابات لم تلتزم بالدستور”.

٢. الأساس القانوني: اثارت الدعوى موضوع البحث جدلا واسعا في الاوساط القانونية واختلفت الآراء بشأنها، ولم نجد من بينها طرحا تبنى اساس قانوني سليم للدعوى، ونرى أنها تجد سندها في المادة (٤/ ثالثا ق الاتحادية ٣٠ لسنة ٢٠٠٥) والتي اشارت الى اختصاص الاتحادية العليا بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، وحيث ان قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ هو قانون اتحادي فلا مناص من الاعتراف للاتحادية العليا باختصاص الفصل فيها، فضلا عن كونها الجهة المختصة في المصادقة على نتائج الانتخابات وبالتالي تملك اختصاص النظر في دعوى الالغاء من باب أولى (م/ ٩٣- سابعا من الدستور)

ثالثا: أطراف دعوى الغاء النتائج الانتخابية:
١. المدعي: كل ذي مصلحة وفق ما حددته المادة (٤/ثالثا اعلاه).

٢. المدعى عليه: ذهب بعض الحقوقيين خطئاً الى القول بأن الخصومة فيها توجه بالضد من مجلس النواب (كشخص معنوي) وفاتهم أن قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قد اشار في المادة (١/ أولا ) الى واجب المفوضية بضمان عدالة الانتخابات و نزاهتها، وحيث ان الاساس الذي استندت عليه دعوى الالغاء هو (تزوير نتائج الانتخابات) فلا شك إن الخصم في الدعوى يكون رئيس مجلس المفوضين اضافة الى وظيفته (م/٧- ثانيا) من نفس القانون.

رابعا: احتمالات الفصل في دعوى الالغاء:

• إن المحكمة الإتحادية لن تذهب بإتجاه الغاء النتائج الانتخابية مالم يتأيد لها مما سيقدمه المدعي أن التزوير جرى على نطاقٍ واسع و بأدلة مُعتبرة قانونا.

• أما اذا كانت ثمة مخالفات او خروقات محدودة فلا شك انها سترد الدعوى و تحتفظ للمدعي بمراجعة الهيئة القضائية للانتخابات (م/١٩ ثانيا – ق الفوضية) مع مراعاة مدد الطعون (م/ ٢٠ ) من نفس القانون.

الحقوقي
نهاد منصور الناموس
ماجستير قانون خاص
٢٦ تشرين الثاني٢٠٢١

زر الذهاب إلى الأعلى