من فتاوى وأحكام العقيقة

 

بقلم: ا.د / عطية لاشين

أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

يقول في رسالته :
رزقت بمولود فهل يجوز أن أذبح عنه شاة واحدة؟

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ) سورة الأنبياء آية (٧٢).

post

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روت عنه كتب السنة: “يعق عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة”.

وبعد :

فإن الولد محض هبة من الله للوالدين ليس لأحد فضل في هذا سوى الخالق عز وجل ، قال تعالى : (أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ(٥٩) – سورة الواقعة الآيات (٥٨-٥٩).

وقال عز شأنه : (لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) – سورة الشورى الآيات (٤٩- ٥٠).

والغالب في الإنجاب تطبيق قانون السببية أي أن الذرية متسببة عن الزوجية المكون من زوج وزوجة.

قال تعالى : (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى(٤٦) سورة النجم الآيات(٤٥-٤٦).

وهذا في حق البشر.

أما في حق الخالق جل جلاله فلا يتوقف مجيء الولد عن السببية فقد يأتي الولد من غير أم أو أب كما حدث لأبينا آدم – عليه السلام – وقد يأتي بأب دون أم كما حدث لأمنا حواء وقد يأتي بأم دون أب كما حدث لسيدنا عيسى عليه السلام.

قال تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)- سورة آل عمران آية (٥٩)٠

وبخصوص واقعة السؤال.

نقول وبالله التوفيق :

إن الذبح عن المولود يوم سابعه إن تيسر من السنة الثابتة التي لا مرية فيها فإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر إن كان ذلك ميسرا وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين إن تيسر وإلا ففي أي يوم ذبح أجزأه٠

دل على أن الذبح عن المولود شكراً للخالق المعبود ، السنة القولية ، والفعلية.

أما القولية ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : “كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق – أي راسه ويسمى”٠

وأما السنة الفعلية : “فقد ذبح صلى الله عليه وسلم عن حفيديه الحسن والحسين كبشا كبشا”٠

فإذا كان ولي أمر الطفل ممن وسع الله عليه ورزقه مالاً ممدودا ذبح عن ابنه الذكر شاتين بهذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان متوسط الحال أجزأه أن يذبح عن مولوده الذكر كبشا واحداً مع مراعاة سن العقيقة كما في الأضحية تماماً٠

هذا والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد.

وكتبه ا.د / عطية لا شين – أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

زر الذهاب إلى الأعلى