منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١

ياسر رفاعى عبد الباقى 
نتشرف أن ترفق لسيادتكم منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١ والذى ينص على أنه في إطار إعمال أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ٢٠٣٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وعلى ضوء كتاب السيدة الدكتورة / رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة رقم ٣٣٧٣ المؤرخ ۳۰۲۱/٩/١٤ بخصوص التضرر من فرض رسم على كل مستند بالبيان الجمركي وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.

وعلى ضوء الاستفسارات الواردة من بعض المشروعات والمنشات العاملة في قطاع التصدير

يراعي الالتزام بالأتي :
أولا يحصل مقابل الانتقال الوارد بالمسلسل رقم (1) من الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها وفقا للضوابط الواردة بالملحق و طبقا للفئات المقررة بحسب المستوى الوظيفي لمرة واحدة وان تعددت البيانات الجمركية إذا كانت لنفس المصدر وبذات الموقع

ويعاد تحصيل بدل الانتقال المشار اليه بعاليه إذا جاوزت مدة الإنتقال مدة عمل الوردية بجمرك الصادر المختص .

ثانيا عند تحصيل المقابل المقرر بالمسلسل رقم (9) من الملحق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها يعد البيان الجمركي مستندا واحدا ، وكذلك أي عدد من مرفقاته.

post

ثالثا يحصل المقابل المقرر في الملحق رقم (۲) مسلسل (۱) على السيارات المكشوفة غير المحـواة حسب القياس ٢٠ قدم أو 10 قدم، ويستثنى من المقابل المشار اليه عاليه إذا كان ذلك بناء على إخبارية أو اشتباه أو السيارات النقل الفارغة يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءا للمسئولية.

زر الذهاب إلى الأعلى