حكم الشرع

فتوى في الخلع

IMG 20211201 WA0013 1

سؤال..هل للمختلعة حقوق مالية؟

.د عطيه لاشين من علماء الازهر الشريف

.

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم:(فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)

post

والصلاة والسلام على سيدنا مجمد رسول الله صلى الله عليه. سلم قال لمن خالعته زوجته :((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ))

وبعد:

فأن الخلع في الإسلام مشروع خاصة إذا استند إلى أسباب حقيقية يصدقها الواقع كأن يكون بسبب كره الزوجة لزوجها كرها له أسبابه ودواعيه وليس كرها مفتعلا مصطنعا أو كان سببه خوفها من أن لا تقوم بواجب الحياة الز وجية على النحو الذي لا يرضي الله فتقوم الزوجة بافتداء نفسها مقابل إرجاع المهر الذي دفعه الزوج لها ؛أو تقديم عوض مقابل الفداء أما إذا كانت الحياة وردية لا منغص يكدر صفوها ورغم ذلك طالبت الزوجة بالخلع لأن ذئبا بشريا لعب برأسها ودغدغ عواطفها ومشاعرها ووعدها بحياة أشبه بجنات نعيم لا نصب فيها ولا صخب ووصب فسيل لعابها نحو الخلع وأجرى ريقها للهث وراء هذا السراب فرفعت دعوى الخلع على ز وجها غير مبقية على

العشرة التي كانت بينهما كانت والحال هذه ممن ينطبق عليها حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم:(( المختلعات المنتزعات هن المنافقات))

وبخصوص واقعة السؤال نقول :

وبخصوص واقعة السؤال نقول :

على المختلعة أن ترد إلى الز وج المخلوع كل ما ثبت كونه مهرا وعليها فضلا عن ذلك أن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية فيما لو كان الفراق طلاقا وهي نفقة العدة فلا نفقة لها في فترة العدة ؟ ونفقة المتعة فليس لها هذه النفقة واخيرا ليس لها مؤخر الصداق

نصت المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠على مايلي :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت ز وجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليةالشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

وأوضحت المادة (فالمقصود بها المهر بكامله مقدمه ومؤخره وهو ما كان عوضا عن البضع ؛ومقابلا للتسليم فكل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع وكذا نفقة العدة فتسقط به أيضا .

وفي النهاية لا يؤثر التفريق على حق المختلعة في حضانة أ ولادها ولا يتأثر به حق المحضونين من توفير مسكن لائق بهم والنفقة عليهم ودفع أجرة الحضانة للمختلعة .

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد

 

زر الذهاب إلى الأعلى