سلوى النجار..تكتب ..هل رقبة المرأة عورة

؟!؟. نرى اليوم الكثير الكثير من النساء والبنات يلبسن غطاء الرأس ويكشفن رقابهن ،ومنهم من تكشف نصف شعرها ومنهم من تكشف خصلات من شعرها ،وكل هذا مدبر من صانعي الموضة ،ومؤلفيها وذلك حتى تبدو بمظهر جميل وجذاب ، ولاتعبأ ب هل الجزء الذي انكشف منها أو كشفته هي عورة أم لا؟!؟هل يجوز كشفه أم لا وبناء على ذلك هل يجوز كشف الرقبة؟!؟ أولًا لابد من معرفة حدود الوجه،والتي يجب غسلها في الوضوء حتى يكون الوضوء كاملًا وصحيحًا . إدن ماحدود الوجه أولًا ؟! الوجه هو مايواجهك من كل شيء، وتعريفه في معجم المعاني الوَجْهُ: ما يواجهك من الرأْس، وفيه العينان والفم والأَنف

الوَجْهُ:ما يُقْبِل من كلِّ شيء وعليه يكون…… سؤال :

ما حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها؟

 

والجواب :بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله .

post

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.

والخطيب الشربيني رحمه الله يقول :في بيان حد الوجه: “وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك” [مغني المحتاج 1/ 172].

كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: “ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه”.

كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: “ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً” [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.

وعليه فأنصح بناتنا المسلمات وأخواتنا المسلمات بتغطية رقابهن ،وعدم الانجراف والسير وراء الموضة الزائفة التي يقوم عليها من لايخاف الله في حرمانه ،وأن يتبعن تعاليم دينهن الحنيف من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، واتباع نساء النبي، والصحابيات وسلفنا الصالح وكل من سار على نهجهن واتبع السير على الطريق السوي المستقيم

وكتبته /سلوى النجار

زر الذهاب إلى الأعلى