د. عطية لاشين … طلقها زوجها رجعيا ثم توفى … كيف تقضى مدة العدة لها ؟

ا.د/ عطية لاشين – أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

تقول في رسالتها :

طلقني زوجي طلاقاً رجعيا وأثناء عدتي من هذا الطلاق قضى نحبه ، فهل أكمل ما تبقى من عدة الطلاق ، أو أضم ما قضيته من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ليكون مجموع العدتين عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرا ) ، أم أبدأ في عدة الوفاة من جديد ؟؟

 

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }٠

post

 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة “الطلاق بالرجال والعدة بالنساء”٠

وبعد :

فإن النساء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالزواج من عدمه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : زوجة حقيقية لم يقع عليها طلاق قط وهذه ينطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بالزوجات من وجوب حق السمع والطاعة عليها لزوجها ، وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج ، وإذا مات عنها كان عليها عدة الوفاة والإحداد وكان لها الميراث٠

 

القسم الثاني : زوجة حكمية ، وهي من وقع عليها الطلاق مرة أو مرتين ولم يكن على مال وكان بعد الدخول وهو المسمى بالطلاق الرجعي وبالطبع لما تنقض عدتها بعد فهذه تلحق بالزوجة الحقيقية فتلحقها جميع الأحكام التي تلحق الزوجات الحقيقيات٠

 

القسم الثالث : زوجة كان طلاقها رجعيا أي طلقت مرة أو مرتين لكنها تركت بدون رجعة حتى انقضت عدتها فهذه تكون بائنة بينونة صغرى لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين أو كان طلاقها للمرة الثالثة فهذه غدت بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر وانقطعت علاقتها بالزوج الأول ولم يلحقها أي شيء من أحكام الزوجات٠

 

وبخصوص واقعة السؤال نقول :

إن السؤال ورد فيه على لسان السائلة ثلاثة احتمالات كما يلي :

الاحتمال الأول : أن تستمر في المضي في عدة الطلاق حتى تنقضي٠

 

الاحتمال الثاني : أن تضيف ما قضته من أيام من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فيصير مجموع العدتين أربعة أشهر وعشرا٠

 

الاحتمال الثالث : أن يلغى الاحتمالان الأول والثاني وتستأنف عدة الوفاة من يوم وفاة الزوج ويلغى ما قضته من أيام من عدة الطلاق٠

 

والاحتمالان الأول والثاني ، لم يقل بهما أحد من أهل العلم ، أما الاحتمال الثالث المتمثل في ابتداء عدة الوفاة عقيب وفاة الزوج فهذا عليه إجماع من أهل العلم لأنه حين توفي عنها زوجها توفي وهي زوجة فوجب عليها عدة الوفاة ٠

 

قال ابن القطان في كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع»(٢/٤٤): “وأجمعوا على أن من طلق زوجته (أي طلاق رجعة ) ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة وترثه”٠

 

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد

وكتبه أد عطية لاشين

زر الذهاب إلى الأعلى