الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد

نجوى أحمد محمد

إن القاعدة القانونية تفيد أنه ( لا يعذر الفرد بالجهل بالقانون) لذا لابد أن يتاح لكل فرد فى المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية التى تبصره بحقوقه وواجباته فتجنبه الوقوع فى خطأ يستوجب المساءلة والعقاب كما تحميه من الاستغلال وتمكنه من المطالبة بحقوقه وتمنحه الطمأنينة والسلام

من هذا المنطلق آثرنا اتاحة مقدار من الثقافة القانونية للقارئ الكريم

وحديثنا لليوم عن الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد

لا شك ان جريمة القتل تعتبر من أبشع الجرائم التي نهى عنها الدين الإسلامي، ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من يقتل مسلمًا عمدَا، وأكد على مدى العذاب الشديد الذي سوف يتعرض له يوم القيامة، وذلك ان القتل العمد والعياذ بالله من أكبر الكبائر وهو اشد انواع الجرائم ترويعا للبشر ، وطبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات المصرى فان عقوبة جريمة القتل العمد هى السجن المؤبد او المشدد، إلا أن المواد ٢٣٠ ،٢٣١،٢٣٢،٢٣٣ من ذات القانون قد عالجت عقوبة القتل العمد وتشديدها الى الاعدام فى حالات محددة نلقى هى:

post

1. سبق الأصرار

2. الترصد

3. القتل بالسم

4. اقتران القتل بجناية

5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

أولا: القتل مع سبق الآصرار

هو القصد المصمم علية لارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة يكون الغرض منها هو إيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة

ويقوم سبق الإصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدأ فى ارتكاب الأفعال المادية المكونة للجريمة

ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها والخطة اللازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الإصرار وظرف مشدد للعقوبة عن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكته عن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة

و ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الإصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى ارتكاب الجريمة بهدوء وتروى وأقدم على ارتكابها مع علمه بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعه عن تنفيذها

– سبق الاصرار وتعدد الجناة:-

يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟

والثابت ان سبق الإصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذه القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الإصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشأ فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى الفاصل الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

– أثبات سبق الإصرار:-

سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبؤ به ومن ثم فإن القضاء يستند الى توافر سبق الإصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الإصرار فإنه يجب عليه ان يبين تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمته اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة وإعداده سكيناً لا ستعماله فى إزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فيه هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبله العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معه الى احداث الإصابات الواردة فى الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها

– عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-

هى الإعدام

= ثانيا الترصد

الترصد هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين

ويقوم الترصد على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى إيذائه فى مكان ما انتظارا للقائه لارتكاب جريمته ، هذا المكان قد يكون مكان عام كانتظاره المجنى عليه فى الشارع العام او فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة

ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكابه جريمته هذه المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودته من المسجد الى البيت من اجل إزهاق روحة

– وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى عليه وإحساسه بقوة المجنى عليه التى قد تعوقه عن اتمام جريمته كما ان التربص يتوافر فيه عنصر المفاجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركته ويمنعه من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمته

– الطبيعة القانونية للترصد:-

الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبؤ به ومن ثم فإن القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانه يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انه لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد يأتي كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشؤ فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى عليه الذى يمر من أمامه فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المترو فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمته دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة

– عقوبة القتل مع الترصد:-

هى الإعدام

– رابعاً اقتران القتل بجناية

– ويقصد به أن يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابه لتلك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابه لجريمة القتل

واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لا تقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام وهنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لا ترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم

الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

– وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

– شروط التشديد:-

أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى

ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية

ج – توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى

– الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-

حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لا نكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الإباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف

كما لا يتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطأ واعقبها جناية اخرى مثال ذلك (كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارته فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك به المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربه ضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة به ففى هذه الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة

– الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-

كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالإكراه او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ما كانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-

i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-

وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت

تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الإباحة او من مانع من موانع المسئولية

– أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-

بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمته الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى بإعمال سلاحه فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياته فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد

كذلك لا يقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالإكراه التى صاحبها جريمة قتل

فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمته الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصدد جريمة اقتران القتل بجناية

– الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-

ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذه الفترة الزمنية لم يحددها المشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديده

– عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام

او السجن المشدد

– خامساً ارتباط القتل بجناية او جنحة

ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة:-

هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى ارتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة

كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

– وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ به الاستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابه جريمة اخرى ذات قيمة اقل بكثير من حق المجنى علية فى الحياة

– شروط التشديد:-

أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى

ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة

ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين

الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى

حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لا نكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الإباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف

الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة

حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمد ىجريمة تعد جناية اوجنحة وبالتالى لا نكون بصدد أرتباط اذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليها وبالتالى فلا نكون بصدد ارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الإباحة او من مانع من موانع المسئولية كذلك يشترط ان تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى وتقوم مسئولية الجانى ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة او وقفت عند مجرد الشروع بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية او جنحة، قتل عمدى او خطاء، سرقة مشددة او مخففة، مثال ذلك كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من اجل الفرار من عقوبة القتل الخطأ

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-

ويقصد برابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من أجله قام الجانى بارتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-

= الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانية او المساعدة على ارتكابها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

= الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل هو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئة عن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمة القتل من اجل التخلص من شهادتة ضده

فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة بغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين.

وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقه ومتى توافرت رابطة السببية فانه يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ما قضت به المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بآدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما استخلصتة من اقوال المتهمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات ، هكذا تعالج القوانين اشد جرائم البشرية بغية تحقيق العدل والردع ولكى ينعم الافراد بالأمن .

ولنا لقاء قادم تحت مظلة القانون ان شاء الله.

زر الذهاب إلى الأعلى